تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

523

جواهر الأصول

فظهر : أنّه لا معنى للحاظ الأفراد ، ولا معنى لتسرية الوضع إليها في اسم الجنس . وهكذا الكلام في المطلق ، فإنّه لو كان الحكم فيه معلّقاً على نفس الطبيعة ، لما كان معنى لسراية الحكم المعلّق عليها إلى الأفراد ؛ لأنّ انطباق الطبيعة على أفرادها يكون تكوينياً قهرياً ، فإذن لا يكاد يجدي لحاظ الأفراد وعدمه ، فليست الأفراد محكومة بحكم بمجرّد لحاظها . فتحصّل : أنّ مقاله قدس سره في المقامين ، لا يرجع إلى محصّل ، فتدبّر . أقسام الماهية قد تداول من القوم في الباب ذكر انقسام الماهية إلى أقسامها الثلاثة : الماهية اللا بشرط ، والماهية بشرط شيء ، والماهية بشرط لا ؛ بلحاظ أنّه إذا لوحظت الماهية مع أمر خارج عنها ، فإمّا أن تلاحظ مع وجودها ، أو مع عدمها ، أو لا مع وجودها ، ولا مع عدمها . وقد تشتّت آراؤهم في بيان امتياز المقسم عن أقسامه ، وبيان امتياز الأقسام بعضها عن بعض ، فقال بعضهم : « إنّ المقسم لها نفس الماهية ، والاعتبارات واردة عليها ، فيكون الفرق بين المقسم والأقسام بالاعتبار ، كما أنّ الفرق بين الأقسام أيضاً بالاعتبار » . وظاهر كلمات أكابر فنّ المعقول أيضاً أنّها بالاعتبار واللحاظ ، يرشدك إلى هذا قول الحكيم السبزواري « 1 » : مخلوطة مطلقة مجرّدة * عند اعتبارات عليها واردة

--> ( 1 ) - شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 95 .